اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )

214

موسوعة طبقات الفقهاء

وأمرهم به « 1 » وروى مسلم بسنده عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد اللَّه فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما « 2 » وروى أيضاً بسنده عن عمران بن حصين ، قال : اعلم أنّ رسول اللَّه جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، قال فيها رجل برأيه ما شاء « 3 » وروى البيهقي بسنده عن الحكم بن مسعود الثقفي ، قال : شهدت عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه أشرك الاخوة من الأب والأُمّ مع الاخوة من الأُمّ في الثلث . فقال له رجل : قضيت في هذا عام أوّل بغير هذا ، قال : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للِاخوة من الأُمّ ولم تجعل للِاخوة من الأب والأُمّ شيئاً ، قال : تلك على ما

--> « 1 » الكامل : 3 - 59 ذكر بعض سيرته ( أي سيرة عمر ) . قال العلامة الأميني : الذي ثبت في السنّة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصلاة نفسها ، وذلك يكشف عن إجزاء كل تلك الاعداد ، فاختيار الواحد منها والجمع عليه والمنع من البقية كما يمنع عن البدع ، رأي غير مدعوم بشاهد ، واجتهاد تجاه السنّة والعمل « الغدير « : 1 - 190 . روى أحمد في « مسنده » : 4 - 370 عن عبد الأعلى قال : صلَّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً ، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فأخذ بيده فقال : نسيت ؟ قال : لا ، ولكن صلَّيت خلف أبي القاسم خليلي ص فكبّر خمساً فلا أتركها أبداً . « 2 » - » صحيح مسلم » كتاب النكاح ، باب 3 ، الحديث 17 . والمقصود بالمتعتين : متعة الحج ومتعة النساء . « 3 » » صحيح مسلم » كتاب الحج ، باب 23 حديث 169 و « السنن الكبرى » للبيهقي : 7 - 206 ، وفي رواية لمسلم في نفس الباب الحديث 166 : وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر .